حالات استحقاق تعويض الدفعة الواحدة عند انتهاء خدمة المؤمن عليه عندما لا تتوافر في حقه شروط استحقاق المعاش هي حالات حددها المشرع على سبيل الحصر وتستقل كل منها بذاتها عن الأخرى - حدد وزير التأمينات الاجتماعية الشروط التي يجب توافرها لصرف تعويض الدفعة الواحدة ومن بينها حالة التحاق المؤمن عليه في إحدى الجهات المستثناة من تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي.
الحكم كاملاً