الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » تعويض » الواحدة">تعويض الدفعة الواحدة » الدفعة » 
       

حالات استحقاق تعويض الدفعة الواحدة عند انتهاء خدمة المؤمن عليه عندما لا تتوافر في حقه شروط استحقاق المعاش هي حالات حددها المشرع على سبيل الحصر وتستقل كل منها بذاتها عن الأخرى - حدد وزير التأمينات الاجتماعية الشروط التي يجب توافرها لصرف تعويض الدفعة الواحدة ومن بينها حالة التحاق المؤمن عليه في إحدى الجهات المستثناة من تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي.

الحكم كاملاً

المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 - الحصول على تعويض الدفعة الواحدة رهين بتوافر أمرين: أولهما مدة تزيد على ست وثلاثين سنة والأمر الثاني هو الحصول على القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذي يتحمل به الصندوق - المطلوب في الحالتين زيادة مدة الخدمة على 36 سنة حتى يحصل العامل على تعويض الدفعة الواحدة عما زاد عنها - تطبيق.

الحكم كاملاً

المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 ألزمت أصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين بتقديم طلب إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات لعرض منازعاتهم الناشئة عن تطبيق أحكام القانون على اللجان التي تنشأ بها لفحص هذه المنازعات.

الحكم كاملاً