الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ر » رسوم » الرسوم">المعارضة في قائمة الرسوم » قائمة » في » 
       

المعارضة في مقدار الرسوم الصادر بها أمر رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم - وجوب حصولها بالنسبة للقضاء الإداري بتقرير في سكرتيرية المحكمة خلال الثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر - المعارضة الحاصلة أمام المحضر غير مقبولة شكلاً .

الحكم كاملاً