اتفاقها مع الحكومة المصرية على شغل بعض مناصب الشركة تدريجياً بعناصر مصرية المولد.
النص في اتفاقية سنة 1949 على أن يكون المرشح المصري لبعض مناصبها مولوداً لأب يعد مصرياً بالتطبيق للمواد من 1 إلى 5 والمادة 6/ 1 و2 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net