الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ش » شركات » السويس">شركة قناة السويس » قناة » 
       

اتفاقها مع الحكومة المصرية على شغل بعض مناصب الشركة تدريجياً بعناصر مصرية المولد.

الحكم كاملاً

النص في اتفاقية سنة 1949 على أن يكون المرشح المصري لبعض مناصبها مولوداً لأب يعد مصرياً بالتطبيق للمواد من 1 إلى 5 والمادة 6/ 1 و2 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 .

الحكم كاملاً