الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » ترخيص » للسينما">الترخيص بفتح دار للسينما » دار » بفتح » 
       

حدد المشرع الغرض من الرقابة على الأشرطة السينمائية بحماية الآداب العامة والمحافظة على الأمن والنظام العام ومصالح الدولة - يقصد بمصالح الدولة العليا ما يتعلق بمصلحتها السياسية في علاقاتها مع غيرها من الدول.

الحكم كاملاً

الترخيص في فتح دار للسينما أو تشغيلها هو عملية إدارية تمر بمراحل وإجراءات خاصة يلزم استيفاؤها قبل أن تتوج بالرخصة النهائية.

الحكم كاملاً