الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

عدم استحقاق العمدة المكافآت عن الجهود غير العادية أو الأعمال الإضافية التي تصرف بجهة عمله الأصلية.

الحكم كاملاً

تعلق صحيفة الحالة الجنائية في المنازعة الماثلة بحالة عمدة بمناسبة ترشيحه لوظيفة العمدية لا يقتصر على هذا الترشيح وحده وإنما ينصرف لحالته الجنائية كمواطن ومن ثم فإن المنازعة في إدراج بيانات بتلك الصحيفة هي منازعة إدارية تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري.

الحكم كاملاً

ترشيح العمدة أو شيخ البلد لعضوية المجالس المحلية بالوحدات المحلية التي تدخل في اختصاص وظيفته لا يكون صحيحاً إلا بعد تقديم استقالته من وظيفته - مخالفة هذه القواعد تؤثر على صحة الترشيح لعضوية المجلس المحلي دون أن يعتبر هذا الترشيح ارتكاباً لمخالفة تأديبية تتصل بوظيفته كعمدة.

الحكم كاملاً

عدم اختصاص المحاكم التأديبية بالطلبات التي يقدمها العمد والمشايخ باعتبارهم من الموظفين العموميين بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإنهاء خدمتهم أو بفصلهم بغير الطريق التأديبي - القانون رقم 95 لسنة 1964 بشأن العمد والمشايخ - اختصاص المحاكم الإدارية بنظر هذه المنازعات.

الحكم كاملاً

القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ - إلغاؤه العقوبة بالنسبة إلى شيخ البلد أو العمدة عن إهمال التبليغ عن زراعة التبغ - صدور هذا القانون بعد رفع دعوى إلغاء قرار التغريم وقبل الفصل فيها - لا محل لإعمال قاعدة القانون الأصلح للمتهم في مجال إلغاء القرار الإداري - العبرة في مشروعية القرار بالقانون الساري وقت صدوره.

الحكم كاملاً

شروط الحيازة لأرض زراعية. يشترط أن تكون الأرض الزراعية التي يحوزها المرشح لوظيفة العمدة مستغلة بالزراعة فعلاً، هذا الشرط يعتبر منتفياً إذا ما كانت الأرض التي يمتلكها المرشح مؤجرة لمديرية التربية والتعليم لاستعمالها ملعب لمدرسة.

الحكم كاملاً

شرط حسن السمعة - استناد جهة الادارة الى التحريات الصادرة من أجهزة الدولة المختصة - اختلاف هذه الأجهزة فى بعض الأمور وترجيح الجهة الادارية لبعضها على البعض الآخر - يدخل فى اطلاقات الادارة ما دام أن قرارها لا يشوبه تعسف أو انحراف.

الحكم كاملاً

الاختصاص بالفصل في طلبات إلغاء القرارات التأديبية الصادرة ضد العمد والمشايخ - يكون للمحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية ووزارات الداخلية والخارجية والعدل .

الحكم كاملاً

لجنة العمد والمشايخ واللجنة المنصوص عليها فى المادة 31 من القانون رقم 106 لسنة 1957 - الطعن من القرارات التأديبية الصادرة من أى من هاتين اللجنتين - يكون أمام المحكمة الادارية المختصة.

الحكم كاملاً

لقانون رقم 106 لسنة 1957 - قسم عملية تعيين الشيخ الى مرحلتين أساسيتين - أولاهما اعداد كشوف الجائز ترشيحهم والطعن فيها أمام لجنة الطعون

الحكم كاملاً

دعوى الغاء قرار عدم ادراج اسم المدعى فى كشف المرشحين للعمدية - اختصاص القضاء الادارى بها - العبرة فى الاختصاص بالتكييف الصحيح للدعوى لا تكييف الحكم المطعون فيه لها.

الحكم كاملاً

عرض كشوف المرشحين المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1957 في شأن العمد والمشايخ - طلبات قيد من أهمل قيد اسمه, وحذف اسم من قيد بغير وجه حق - وجوب تقديمها في الميعاد المحدد في المادة الخامسة من هذا القانون.

الحكم كاملاً

قرار لجنة العمد والمشايخ بفصل العمدة - امتناع سحبه أو تعديله على اللجنة، وامتناع سحبه أو تعديله على وزير الداخلية كذلك بعد اعتماد القرار اعتماداً صريحاً أو ضمنياً - عدم جدوى التظلم من قرار الفصل في هذه الحالة فلا وجه لاستلزامه كشرط لقبول دعوى إلغاء قرار الفصل .

الحكم كاملاً

قرار لجنة العمد والمشايخ بفصل العمدة - حكم المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية بعدم قبول الدعوى بإلغاء هذا القرار لعدم التظلم منه سلفاً - جواز تصدي المحكمة الإدارية العليا للفصل ما دامت المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية لم تتعرض له.

الحكم كاملاً

الترشيح لمنصب العمدية مشروط بإلمام المرشح بالقراءة والكتابة دون معرفتها أو إحسانها - ارتباط هذا الشرط بطبيعة الوظيفة ومدى احتياج العمل الإداري للقدر الذي تستجيب معه الوظيفة الخاصة المرفق .

الحكم كاملاً

كشف المرشحين للعمدية - الاعتراض على من وردت أسماؤهم الصفة في الاعتراض - لا تتوافر في فاقد شرط الإلمام بالقراءة والكتابة ولم يدرج في هذا الكشف.

الحكم كاملاً

كشوف المرشحين المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1957 - لا تعتبر نهائية ما دام حق الإضافة والحذف فيها مفتوحاً أمام اللجنة الثانية المنصوص عنها في المادة السادسة.

الحكم كاملاً

ميعاد الشهر المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون رقم 106 لسنة 1957 في طلبات الإضافة والحذف من كشوف المرشحين - ميعاد توجيهي وتنظيمي لا يترتب على مخالفته أي بطلان.

الحكم كاملاً

تظلم الى لجنة الشياخات من قرار صدر بفصل عمدة - لا يجدى فى قطع الميعاد

الحكم كاملاً

القانون رقم 141 لسنة 1947 - اختيار المشايخ بطريق الترغيب - سلطة لجنة الشياخات في العدول عن حائز الأغلبية في الترغيب الأول

الحكم كاملاً

القانون رقم 141 لسنة 1947 - نصه على أن الأعضاء المنتخبين بلجنة الشياخات يختارون بالدور - إغفال هذا الإجراء لا يرتب بطلاناً.

الحكم كاملاً

اختلاف العقوبة التي توقع عليهم والجهة المختصة بتوقيعها بحسب جسامة التهمة ونوع الجزاء - القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ لم يحدد بالذات كل فعل وما يناسبه من جزاء بل ترك تحديد ذلك للسلطة التأديبية المختصة في حدود النصاب المقرر.

الحكم كاملاً

القانون رقم 141 لسنة 1947 - تحديده نوع العقوبة التي تملك توقيعها الجهة المختصة بفرض الجزاء.

الحكم كاملاً

واجب التبليغ عن الجرائم - تفريط العمدة أو الشيخ في هذا الواجب أو تواكله فيه على الآخر - مجازاته.

الحكم كاملاً

قرار وزير الداخلية بعدم اعتماد قرار لجنة الشياخات باختيار العمدة أو الشيخ - وجوب قيامه على سبب يبرره ..

الحكم كاملاً