المراحل التي تمر عليها عملية التجنيد طبقاً لقانون سنة 1902 - القيام بدفع البدل النقدي والحصول على شهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية في ظل القانون سالف الذكر.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net