الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » خ » ووطنية">خدمة عسكريه ووطنية » عسكريه » قرعة عسكرية » 
       

المراحل التي تمر عليها عملية التجنيد طبقاً لقانون سنة 1902 - القيام بدفع البدل النقدي والحصول على شهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية في ظل القانون سالف الذكر.

الحكم كاملاً