تنظيم المهن الحرة كالطب والهندسة والمحاماة - اختصاص الدولة به بحسبانها القوامة على المرافق العامة - تخويل أعضاء المهن الحرة بعض ذلك التنظيم تحت اشراف الدولة - لا يغير من التكييف القانونى لها، بوصفها مرافق عامة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net