قرار رئيس الجمهورية رقم 2067 لسنة 1967 صحح قرارات المؤسسات العامة بترقيات العاملين أو منحهم علاوات في الفترة من 1/ 7/ 1964 حتى تاريخ اعتماد جداول وتقييم وظائف المؤسسات العامة - الترقيات التي تتم بعد اعتماد جداول وتقييم وظائف المؤسسات العامة لا يلحقها التصحيح. الحكم كاملاً
|
تأميم البنك العربي المصري بمقتضى القانون رقم 117 لسنة 1961 - ليس من شأنه تحويله إلى مؤسسة عامة أو اعتبار موظفيه موظفين عموميين . الحكم كاملاً
|
الوضع القانوني لبنك مصر بعد نقل ملكيته إلى الدولة بموجب القانون رقم 39 لسنة 1960 - يعتبر مؤسسة عامة بصريح نص مادته الأولى. الحكم كاملاً
|
تحويل بنك مصر إلى مؤسسة عامة خاضعة للقانون رقم 32 لسنة 1957 يترتب عليه اعتبار موظفيه موظفين عموميين . الحكم كاملاً
|
المؤسسة العامة فى حكم القانون رقم 60 لسنة 1963 - هى المؤسسة العامة ذات الطابع الاقتصادى أو غيرها من المؤسسات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية - ليست من هذا القبيل ادارة النقل العام لمنطقة الاسكندرية. الحكم كاملاً
|
الاتحاد العام للغرف التجارية - تكييفه في ضوء القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية والمرسوم الصادر في 18 - 8 - 1953 باللائحة العامة للغرف التجارية هو مرفق عام من مرافق التمثيل المهني لدى السلطات العامة - لزوم اعتباره مؤسسة عامة . الحكم كاملاً
|