الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إن المادة 226 من القانون المدني تنص على أنه "إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود، وكان معلوم المقدار وقت الطلب، وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره".

الحكم كاملاً

المادة 226 من القانون المدنى - تطبيقها على الروابط الادارية باعتبارها من الأصول العامة فى الالتزامات - مناط استحقاق فوائد التأخير بالتطبيق لأحكامها - افتراض الضرر فى حالة تأخير المدين فى الوفاء بحكم القانون.

الحكم كاملاً

المادة 228 مدني - افتراض الضرر بحكم القانون - لا وجه للقول بعدم جواز الجميع بينها وبين تعويض عن عدم التنفيذ.

الحكم كاملاً