الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ج » جمارك » الجمارك">مصلحة الجمارك » ميعاد سقوط الدعوى ضد مصلحة الجمارك » مصلحة » ضد » الدعوى » سقوط » 
       

لا يجوز لمصلحة الجمارك أن تعاود النظر في تقدير قيمة البضاعة مرة أخرى والمطالبة بفرق رسوم جمركية بعد أن تكون قد استنفدت سلطتها التقديرية الواسعة في معاينة البضاعة ومطابقتها للبيان الجمركي والمستندات المتعلقة به والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشأها إلى غير ذلك .

الحكم كاملاً

حدد المشرع القواعد الخاصة بتوزيع حصيلة بيع البضائع المودعة بالمخازن والمستودعات الجمركية - على ذوى الشأن أن يطالبوا بحقوقهم خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع.

الحكم كاملاً