الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

ما يخرج عن اختصاص المحاكم التأديبية - نظر الدعاوى والطعون التأديبية التي تُرفع من أو ضد أعضاء الإدارة القانونية بشركة توزيع كهرباء الإسكندرية.

الحكم كاملاً

التأديب يعتبر جزءاً من نظام الخدمة المدنية وقد اختصت المحاكم التأديبية فى المادة (15) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة بنظر الدعاوى التأديبية التى تقام على العاملين فى الجهات الحكومية بصفة عامة وعلى بعض العاملين من الجهات الخاصة وهم العاملون فى القطاع العام.

الحكم كاملاً

المحاكم التأديبية هي صاحبة الولاية العامة في شئون التأديب - يشمل اختصاصها كل ما يتصل بالتأديب أو يتفرع عنه .

الحكم كاملاً

يتحدد اختصاص المحاكم التأديبية بالجزاءات الصريحة المحددة في القانون على سبيل الحصر - القرار الصادر بتنحية الطاعن عن رئاسة قسم الطب الطبيعي هو قرار إداري وليس جزءاً تأديبياً - أثر ذلك: عدم اختصاص المحاكم التأديبية بالطعن عليه .

الحكم كاملاً

القاعدة أن العبرة في تحديد اختصاص المحكمة التأديبية بالمستوى الوظيفي للعامل وقت تقديمه للمحاكمة وإقامة الدعوى التأديبية ضده.

الحكم كاملاً

المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية تبعاً للمستوى الوظيفي للمدعي - تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية وطلبات إلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.

الحكم كاملاً

المادة 82 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - المشرع حدد الجزاءات التي يجوز توقيعها على العاملين ومن بينها جزاء الفصل من الخدمة ولم تورد من بين الجزاءات التي عددتها انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة الضمنية .

الحكم كاملاً

المادة 10 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - مناط اختصاص المحاكم التأديبية هو تعلق المنازعة بقرار تأديبي - قرار إنهاء خدمة عامل بالقطاع العام بسبب الانقطاع لا يعتبر منطوياً على جزاء تأديبي.

الحكم كاملاً

القانون رقم 110 لسنة 1975 بشأن التعاون الإنتاجي - الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة الدقهلية من أشخاص القانون الخاص وعلاقتها بالعاملين لديها سواء بطريق التعيين أو الندب من المنظمات التعاونية الأخرى .

الحكم كاملاً

عدم اختصاص المحاكم التأديبية بالطلبات التي يقدمها العمد والمشايخ باعتبارهم من الموظفين العموميين بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإنهاء خدمتهم أو بفصلهم بغير الطريق التأديبي - القانون رقم 95 لسنة 1964 بشأن العمد والمشايخ - اختصاص المحاكم الإدارية بنظر هذه المنازعات.

الحكم كاملاً

القضاء بعدم دستورية المادة (60) من لائحة العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 - مؤداه عدم اختصاص المحاكم التأديبية بنظر دعاوى تأديب العاملين بالقطاع العام واختصاص القضاء العمالي بنظر هذه الدعاوى.

الحكم كاملاً