الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

لا ينعقد الاختصاص لتلك المحاكم إلا بالطعون الموجهة إلى جزاء صريح مما نص عليه القانون ويخرج عن اختصاص المحاكم التأديبية الطعن على قرارات النقل أو الندب .

الحكم كاملاً

الطلبات المرتبطة بطلبات إلغاء قرارات الجزاءات التأديبية الصريحة قرار إبعاد الموظف عن موقع عمله.

الحكم كاملاً

إن اخضاع قرارات الجزاء الصادرة من شركات القطاع العام على العاملين فيها للرقابة القضائية من قبل المحاكم التأديبية وهي جزء من القسم القضائي بمجلس الدولة وتطبيق القواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.

الحكم كاملاً

اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعن على القرارات التأديبية للعاملين بالقطاع العام وما يرتبط بها استثناء من الأصل العام الذي يعقد الاختصاص بذلك للمحاكم العمالية .

الحكم كاملاً

إذ ارتبط قرار النقل أو الندب بجزاء صريح من الجزاءات المنصوص عليها صراحةً وقام على ذات سبب قرار الجزاء وتحقق الارتباط بينهما فإن الاختصاص بنظر الطعن فيه ينعقد للمحاكم التأديبية.

الحكم كاملاً

اختصاص المحاكم التأديبية بالفصل في الطعون على قرارات الجزاءات التي توقع على العاملين بالقطاع العام لا يقتصر اختصاص المحاكم على الطعن بإلغاء الجزاء.

الحكم كاملاً