القرارات التأديبية الصادرة من لجنة العمد والمشايخ تخضع للتصديق من وزير الداخلية الذي يملك إلغاء الجزاء أو تخفيضه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net