الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المحاكم التأديبية تختص بالنظر فى مدى التزام العامل بالقطاع العام بما الزمته به الجهة الإدارية من مبالغ بسبب المخالفة التأديبية يستوى فى ذلك أن يكون طلب العامل فى هذا الخصوص قد قدم إلى المحكمة مقترناً بطلب إلغاء.

الحكم كاملاً

المحاكم التأديبية تختص بالفصل في مدى التزام العامل بما ألزمته به جهة العمل من مبالغ وأعباء مالية بسب المخالفة التأديبية .

الحكم كاملاً

تختص المحاكم التأديبية بنظر دعاوى إلغاء القرارات التأديبية وما يرتبط بها أو يتفرع عنها من طلبات - اختصاصها بنظر إلغاء القرارات الصادرة بتحميل العامل بما لحق رب العمل من خسارة .

الحكم كاملاً