المحاكم التأديبية تختص بالنظر فى مدى التزام العامل بالقطاع العام بما الزمته به الجهة الإدارية من مبالغ بسبب المخالفة التأديبية يستوى فى ذلك أن يكون طلب العامل فى هذا الخصوص قد قدم إلى المحكمة مقترناً بطلب إلغاء.
المحاكم التأديبية تختص بالفصل في مدى التزام العامل بما ألزمته به جهة العمل من مبالغ وأعباء مالية بسب المخالفة التأديبية .
تختص المحاكم التأديبية بنظر دعاوى إلغاء القرارات التأديبية وما يرتبط بها أو يتفرع عنها من طلبات - اختصاصها بنظر إلغاء القرارات الصادرة بتحميل العامل بما لحق رب العمل من خسارة .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net