تختص المحاكم التأديبية بنظر الطعون المقامة من العاملين في القرارات الصادرة بتحميلهم بقيمة ما نشأ من عجز في عهدتهم أو بقيمة ما يتسببون فيه بإهمالهم من أضرار مالية تلحق جهة العمل.
المحاكم التأديبية هى صاحبة الولاية العامة فى مسائل تأديب العاملين - هذه الولاية لا تقتصر على طلب الغاء قرار الجزاء المطعون فيه بل تشمل طلب التعويض عن الأضرار المترتبة عليه وغيره من الطلبات المرتبطة بالطعن .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net