الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ج » جنسية » الجنسيه">المنازعه فى الجنسيه » فى » 
       

المنازعة في الجنسية إما أن تثار في صورة مسألة أولية إثناء نظر دعوى أصلية يتوقف الفصل فيها على البت في مسألة الجنسية .

الحكم كاملاً

تثار المنازعة في الجنسية بإحدى صور ثلاث: الصورة الأولى: أن تثار في شكل مسألة أولية أثناء نظر دعوى أصلية يتوقف الفصل فيها على البت في مسألة الجنسية.

الحكم كاملاً

المنازعات الخاصة بالجنسية - صورتها، والجهة التي تختصم فيها، والمحكمة التي تنظرها، وحجية الحكم الذي يصدر فيها - اشتمال المادة 20 من القانون رقم 160 لسنة 1950 على ما يفيد اختصاص القضاء الإداري بنظرها - حجية أحكام القضاء الإداري في مسائل الجنسية قبل الكافة.

الحكم كاملاً

اشتراك القضاء العادي في نظرها - الاختلاف في تفسير النصوص التي بني عليها - زوال هذا الاشتراك على أي حال بصدور القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة في الجمهورية العربية المتحدة.

الحكم كاملاً