حالة التجنس مركز يستمده الفرد من القانون وليس ثمة تقدير لأحد أو لسلطة في إسباغ وصف المصري على من تتوافر فيه الشروط التي استلزمها المشرع - نتيجة لذلك: لا تملك الجهة الإدارية المختصة تقديراً في إسباغ صفة المصرية على شخص أو حرمانه من هذه الصفة.
الحكم كاملاً