الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إذا كان موضوع المنازعة هو طلب التجنس بالجنسية المصرية وكان شأن استجابة الجهة الإدارية لهذا فى اعتبارات المصلحة العامة للجماعة، هو أمر متاح دائماً ولا يستغلق.

الحكم كاملاً

منح الجنسية المصرية عن طريق التجنس هو أمر جوازى لوزير الداخلية على نحو يخوله سلطة تقديرية فى منحها إذا توافرت الشروط المقررة أو فى منعها رغم توافر هذه الشروط وفقاً لما يراه محققاً للمصلحة العامة.

الحكم كاملاً

منح الجنسية عن طريق التجنس هو أمر جوازي لوزير الداخلية على نحو يخوله سلطة تقديرية في منحها إذا توافرت الشروط المقررة أو في منعها رغم توافر هذه الشروط وفقاً لما يراه محققاً للمصلحة العامة.

الحكم كاملاً

حالة التجنس مركز يستمده الفرد من القانون وليس ثمة تقدير لأحد أو لسلطة في إسباغ وصف المصري على من تتوافر فيه الشروط التي استلزمها المشرع - نتيجة لذلك: لا تملك الجهة الإدارية المختصة تقديراً في إسباغ صفة المصرية على شخص أو حرمانه من هذه الصفة.

الحكم كاملاً