المراحل التي مرت بها منذ نشأتها - إضفاء الصفة العسكرية عليها - قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من يونيه سنة 1940 بمعاملة ضباط هذه المصلحة بقانون المعاشات العسكرية وكادر ضباط الجيش وسريان القوانين والقواعد والنظم الخاصة بضباط الجيش عليهم.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net