إن للمحكمة التأديبية سلطة تقدير أدلة الدعوى، ومتى ثبت أنها قد استخلصت النتيجة التي انتهت إليها استخلاصاً سائغاً من أصول موجودة وتنتجها قانوناً وكيفتها تكييفاً سليماً.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net