سلطتها في تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء - مناط مشروعية هذه السلطة ألا يشوب استعمالها غلو - عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإداري وبين نوع الجزاء ومقداره من صور هذا الغلو - معيار عدم المشروعية في هذه الحالة - معيار موضوعي لا شخصي.
الحكم كاملاً