الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

يجب على المحكمة وهى تقدر العقوبة أن تأخذ في اعتبارها دور السلطة الرئاسية ومقدار ما ساهمت به من خلل بإدارة المرفق.

الحكم كاملاً

الأصل أن تقضي المحكمة التأديبية في الدعوى المنظورة أمامها إما بالبراءة إذا استندت إلى أسباب صحيحة تثبت ذلك وإما بالإدانة وتوقيع العقوبة التأديبية المناسبة .

الحكم كاملاً

سلطتها في تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء - مناط مشروعية هذه السلطة ألا يشوب استعمالها غلو - عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإداري وبين نوع الجزاء ومقداره من صور هذا الغلو - معيار عدم المشروعية في هذه الحالة - معيار موضوعي لا شخصي.

الحكم كاملاً