الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ج » جيش » الجيش">التطوع في الجيش » في » 
       

ولئن كان التطوع في الجيش شرفاً لا يدانيه شرف إلا أنه ليس من الأسباب القانونية المسقطة للالتزام والقول بأن التطوع بالجيش يعتبر سبباً مقبولاً يتحلل به المدين من التزامه قد يدفع بأي مدين إلى التطوع في الجيش تنصلاً من الوفاء بالتزامه ويصبح من ثم هذا الشرف وسيلة لتحقيق أهداف غير نبيلة.

الحكم كاملاً