الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

لا يدخل في ولاية وقف التنفيذ كل ما يقتضي التوغل في الموضوع - تقف ولاية المحكمة على ما يبدو من ظاهر الأوراق عند نظرها لطلبات وقف تنفيذ القرارات الإدارية - أساس ذلك: حتى لا تتجاوز حدود ولايتها واختصاصها بما يتعارض مع الطبيعة المستعجلة لهذه الطلبات .

الحكم كاملاً

لا يدخل في ولاية وقف التنفيذ كل ما يقتضي التوغل في الموضوع - تقف ولاية المحكمة على ما يبدو من ظاهر الأوراق عند نظرها لطلبات وقف تنفيذ القرارات الإدارية - أساس ذلك: حتى لا تتجاوز حدود ولايتها واختصاصها بما يتعارض مع الطبيعة المستعجلة لهذه الطلبات .

الحكم كاملاً

الاختصاص بقيد الطلاب ينعقد لمجلس الكلية - لا يوجد نص يمنح سلطة أخرى الاختصاص بسحب القرار الصادر بالقيد - مؤدى ذلك: اختصاص مجلس الكلية بسحب تلك القرارات - صدور القرار الساحب من رئيس الجامعة ينطوي على مخالفة للقانون - أثر ذلك: وقف تنفيذه.

الحكم كاملاً

للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالإلغاء إذا كان من شأن تنفيذ القرار ترتيب نتائج يتعذر تداركها - سلطة وقف التنفيذ مشتقة من سلطة الإلغاء ونوع منها مردها إلى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية - يجب على القضاء الإداري ألا يوقف قراراً إلا إذا تبين له أن طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين أولهما: ركن الاستعجال. ثانيهما: ركن الجدية.

الحكم كاملاً

مناط الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري هو توافر ركنين أساسيين هما أولاً: ركن الجدية ومؤداه أن ينبني الطلب على أسباب يرجح معها بحسب الظاهر من الأوراق الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه ودون التقصي العميق في عناصر الموضوع أو التغلغل في تحقيق الوقائع التي يتكون منها على نحو يقتضي الفصل بأحكام قاطعة أو يقتضي الحال تقارير من أهل الخبرة في مسائل أولية لازمة لثبوت وقائع الموضوع أو تكييفها.

الحكم كاملاً

امتناع جامعة القاهرة عن قيد الطالب بكلية الاقتصاد وامتناع الكلية عن إعلان نتيجة الامتحان في نهاية العام الدراسي بحجة تكليف الطاعن بضرورة تقديم الشهادات والمستندات التي تبين درجاته في كل مادة من المواد التي درسها وعد الاكتفاء بنجاح الطاعن في المجموع الكلي العام هو تكليف غير متفق مع القانون والواقع يتوافر معه ركن المشروعية المبرر لوقف تنفيذهما.

الحكم كاملاً

لا وجه لإعمال قرينة الاستقالة الضمنية إذا اتخذت جهة الإدارة الإجراءات التأديبية ضد العامل المنقطع عن العمل خلال الشهر التالي لانقطاعه.

الحكم كاملاً

رقابة القضاء الادارى للقرارات الادارية سواء فى مجال وقف تنفيذها أو الغائها هى رقابة قانونية تسلطها المحكمة فى الحالتين على هذه القرارات لتتعرف مدى مشروعيتها من حيث مطابقتها للقانون - سلطة وقف تنفيذ القرارات الادارية مشتقة من سلطة الالغاء .

الحكم كاملاً

ترحيل مصري باليمن إلى القاهرة بناء على طلب قسم رعاية المصالح المصرية بصنعاء. سحب جواز سفره بمجرد وصوله وإدراج اسمه في قوائم الممنوعين من السفر - الطعن في هذا القرار بالإلغاء وطلب وقف تنفيذه على وجه السرعة.

الحكم كاملاً

وجوب اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء في عريضة واحدة كشرط جوهري لقبوله - هذا الشرط يستوي في المرتبة مع الشرط الموضوعي وهو أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها وذلك من حيث توافرهما معاً.

الحكم كاملاً

اتخاذ الجهة الإدارية عملاً تنفيذياً - لا يصح أن يكون محلاً لطلب الإلغاء ومن ثم طلب وقف تنفيذه الذي لا يوجه إلا ضد قرار إداري بالمعنى المقصود في قانون مجلس الدولة.

الحكم كاملاً

رهين بتوافر ركنين: - أولهما ركن الجدية - ويتمثل في قيام الطعن في قرار - بحسب الظاهر - على أسباب جدية تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع - وثانيهما ركن الاستعجال.

الحكم كاملاً

القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع القضاء بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية ما بينته من نصوص القانون رقم 17 لسنة 1983 - لا تعارض بين القضائين معاً.

الحكم كاملاً

صدور حكم محكمة الثورة بتاريخ 7/ 3/ 1954 في الدعوى رقم 29 لسنة 1954 بمصادرة كل ما زاد من أموال وممتلكات بعض المواطنين عما ورثوه شرعاً - صدور القرار الجمهوري رقم 128 بتاريخ 6/ 3/ 1960 بالعفو عن باقي العقوبات المحكوم بها من محكمة الثورة ومحكمة الغدر وعن كافة الآثار والعقوبات التبعية.

الحكم كاملاً

طبقًا لأحكام المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 لا يقضي بوقف تنفيذ قرار إداري إلا إذا تحقق ركنان: الأول الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها - والثاني جدية الأسباب التي يرجع معها الحكم بإلغائه.

الحكم كاملاً

قرار احتجاز مواطن - تمكنه من السفر خلسة إلى خارج البلاد - تخلف ركن الاستعجال - عدم قبول طلب وقف تنفيذ القرار - بيان ذلك.

الحكم كاملاً

ركن الاستعجال شرط من شروط وقف تنفيذ القرار الإداري - القرار برفض الترخيص بتقديم الخمور لنزلاء الفندق - عدم توافر شرط الاستعجال - رفض طلب وقف التنفيذ.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد - وجوب الفصل فيه قبل الفصل في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه - عدم جواز رفض طلب وقف التنفيذ استناداً إلى احتمال عدم قبول دعوى الإلغاء شكلاً.

الحكم كاملاً

المادة 21 من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة - مفادها عدم جواز طلب وقف تنفيذ القرارات الخاصة بالتعيين في الوظائف العامة - انسحاب أثر هذه المادة على القرارات الوزارية الصادرة بتكليف المهندسين بالتطبيق للقانون رقم 296 لسنة 1956 في شأن أوامر التكليف للمهندسين المصريين خريجي الجامعات المصرية.

الحكم كاملاً

الأصل في القرار الإداري هو النفاذ إلى أن تبطله الإدارة أو تسحبه أو يقضى بإلغائه - انطواء وقف تنفيذه على الخروج عن هذا الأصل - مؤدى ذلك، عدم جواز الحكم بوقف التنفيذ إلا لضرورة تدارك نتائج يتعذر تداركهما بالتنفيذ.

الحكم كاملاً

وقف التنفيذ - ركناه - الاستعجال وجدية المطاعن الموجهة للقرار الإداري - كلاهما من الحدود القانونية التي تحد سلطة القضاء الإداري وتخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا - الحكم الصادر بوقف التنفيذ - حكم قطعي - جواز الطعن فيه استقلالاً أمام المحكمة الإدارية العليا.

الحكم كاملاً

إن الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري وإن كان حكماً مؤقتاً، بمعنى أنه لا يقيد المحكمة عند نظر طلب الإلغاء، ولها أن تعدل عنه، إلا أنه حكم قطعي، له مقومات الأحكام وخصائصها، ويحوز قوة الشيء المحكوم فيه في الخصوص الذي صدر فيه وهو الوجه المستعجل للمنازعة طالما لم تتغير الظروف، وبهذه المثابة يجوز الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا استقلالاً، شأنه في ذلك شأن أي حكم انتهائي.

الحكم كاملاً

وقف التنفيذ - عدم قبوله بالنسبة لقرارات التعيين أو الترقية أو منح العلاوات أو بالجزاءات التأديبية أو الإحالة إلى المعاش أو الاستيداع أو الفصل من غير الطريق التأديبي - قيام قرينة قانونية قاطعة بانعدام الاستعجال في هذه الحالات - استثناء حالتي الفصل والوقف عن العمل بإجازة القضاء فيهما باستمرار صرف المرتب كله أو بعضه.

الحكم كاملاً

إن الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري، وإن كان حكماً "مؤقتاً" بمعنى أنه لا يقيد المحكمة عند نظر أصل طلب الإلغاء، إلا أنه حكم قطعي، وله مقومات الأحكام وخصائصها، ويجوز قوة الشيء المحكوم فيه في الخصوص الذي صدر فيه، طالما لم تتغير الظروف.

الحكم كاملاً