الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ق » إداري">قرار إداري » إلغاء القرار الإداري » القرار » سلطة الإدارة التقديرية في إلغائة » في » التقديرية » الإدارة » 
       

طبقًا لأحكام المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 لا يقضي بوقف تنفيذ قرار إداري إلا إذا تحقق ركنان: الأول الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها - والثاني جدية الأسباب التي يرجع معها الحكم بإلغائه.

الحكم كاملاً