الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه يقوم على ركنين: - الأول قيام الاستعجال بأن يكون البين من ظاهر الأوراق أنه يترتب على تنفيذ القرار غير المشروع نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغاء القرار قضائياً - والثاني - يتصل بمبدأ المشروعية.

الحكم كاملاً

يتعين لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه توافر ركني الجدية والاستعجال معاً، بحيث إذا انقضى أحدهما تعين الحكم برفض طلب وقف التنفيذ - لا ريب أنه في مجال وقف التنفيذ يتعين استمرار ركن الاستعجال حتى تاريخ الفصل في النزاع - أساس ذلك: أن القصد من الحكم بوقف التنفيذ هو تفادي النتائج التي يتعذر تداركها فيما لو يتم تنفيذ القرار المطعون فيه .

الحكم كاملاً

طلب وقف تنفيذ القرار الإداري المطلوب إلغائه بدعوى الإلغاء يتطلب توافر ركنين: الأول: قيام حالة الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار الإداري نتائج يتعذر تداركها.

الحكم كاملاً

وقف تنفيذ القرار الإداري هو استثناء من الأصل - يتعين على محكمة القضاء الإداري استظهار ركني الجدية والاستعجال في الأسباب التي تبنى عليها حكمها بوقف التنفيذ.

الحكم كاملاً

طلب وقف تنفيذ قرار النقابة العامة للمحامين الصادر في 16/ 9/ 1989 بفتح باب الترشيح من جديد لانتخابات مجلس النقابة الفرعية يوم 17/ 11/ 1989 ثم يوم 1/ 12/ 1989 بالمخالفة لقرارها السابق بتاريخ 11/ 8/ 1988 والذي تقدم الطاعن للترشيح في ظله وصدرت لصالحه أحكام قضائية - بشأنه.

الحكم كاملاً

طلب وقف تنفيذ القرارين محل الدعويين خشية فوات ميعاد انتخابات نقابة المحامين المحدد لها جلسة 17/ 11/ 1989 - صدور حكم محكمة القضاء الإداري بوقف الدعويين بجلسة 14/ 11/ 1989 - مثل هذا الطلب يتأبى بطبيعته على الوقف باعتباره من الأمور المستعجلة التي لا تحتمل التأخير.

الحكم كاملاً

يشترط لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين هما الاستعجال والجدية. امتناع جهة الإدارة عن إنهاء خدمة العامل الذي انقطع عن العمل وانتهت خدمته وفقاً لحكم القانون دون مبرر يمثل عقبة قانونية تحرمه من السفر والانتقال.

الحكم كاملاً

لا تقضي المحكمة بوقف تنفيذ القرار الإداري إلا إذا توافر ركنان: أولهما: ركن الجدية: بأن يكون القرار معيباً حسب الظاهر من الأوراق مما يرجح معه إلغاؤه - ثانيهما: ركن الاستعجال: بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها - تقديم هذا الطلب ابتداء إلى القضاء المدني لا يخل باختصاص مجلس الدولة بنظره.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر بوقف تنفيذ قرار بإلغاء ترخيص بعد انقضاء المدة المحددة لسريان الترخيص أصلاً يكون قد ورد على طلب أضحى غير ذي موضوع - آثار ذلك: إلغاء الحكم - أساس ذلك: انتفاء ركني الجدية والاستعجال اللازمين لوقف التنفيذ.

الحكم كاملاً

سلطة وقف التنفيذ مشتقة من سلطة الإلغاء وتعتبر فرعاً منها مردها معاً وزن القرار بميزان المشروعية - يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين: أولهما: - ركن الاستعجال ويتعلق بتنفيذ القرار بحيث يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها .

الحكم كاملاً

القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة - الجمعية هي كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين وتقوم بنشاط أهلي في أحد مجالات الرعاية الاجتماعية أو الثقافية .

الحكم كاملاً

اللجنة المؤقتة الصادر بتشكيلها القرار المطعون فيه تتولى الاختصاصات المخولة لمجلس النقابة العامة المنصوص عليها في القانون رقم 17 لسنة 1983 - نتائج مباشرة اللجنة لهذه الاختصاصات يتعذر تداركها إذا ما قضى بعدم دستورية النصوص التي استندت إليها.

الحكم كاملاً

صدور حكم محكمة الثورة بتاريخ 7/ 3/ 1954 في الدعوى رقم 29 لسنة 1954 بمصادرة كل ما زاد من أموال وممتلكات بعض المواطنين عما ورثوه شرعاً - صدور القرار الجمهوري رقم 128 بتاريخ 6/ 3/ 1960 بالعفو عن باقي العقوبات المحكوم بها من محكمة الثورة ومحكمة الغدر وعن كافة الآثار والعقوبات التبعية المترتبة عليها.

الحكم كاملاً

الأصل أنه لا يسوغ الحكم في الدعوى الإدارية إلا بعد أن تقوم هيئة مفوضي الدولة بتحضيرها وإبداء رأيها القانوني مسبباً فيها ويترتب على الإخلال بهذا الإجراء الجوهري بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى.

الحكم كاملاً