الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 نظمت ميعاد رفع الدعوى فيما يتعلق بطلبات الإلغاء - إنهاء بعثة المدعي في ألمانيا الغربية اعتباراً من 6/ 10/ 1980 قبل الحصول على الدكتوراه - علم المدعي بالقرار وتظلمه منه في تاريخ معاصر لصدوره.

الحكم كاملاً