الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المشرع لم يفرق بين الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية أو تلك التي تمنحها الجامعات الأجنبية، وخول المجلس الأعلى للجامعات الاختصاص باعتبار أي درجة علمية سواء مصرية أو أجنبية معادلة لدرجة البكالوريوس في الهندسة.

الحكم كاملاً

المشرع بعد أن كان ينيط بوزير التعليم العالي تحديد الدرجات العلمية المعادلة لدرجة بكالوريوس الهندسة التي تمنحها الجامعات المصرية، عهد بإجراء المعادلة وتقريرها للمجلس الأعلى للجامعات - وأجاز معادلة الدرجات العلمية الممنوحة في مصر أو خارجها بدرجة بكالوريوس الهندسة.

الحكم كاملاً

كل جامعة تتكون من عدد من الكليات ويجوز أن تتبعها معاهد، وتمنح مجالس الجامعات الدرجات العلمية والدبلومات التي تبينها اللائحة التنفيذية، كما تمنح مجالس الجامعات المختلفة.

الحكم كاملاً

شهادة مهندس في النسيج من مدرسة مونشن جلاد باخ بألمانيا الغربية - معادلته بشهادة بكالوريوس كلية الفنون التطبيقية قسم نسيج - بقرار وزير التعليم العالي رقم 419 لسنة 1974 - استيفاء المدعي شرط المؤهل الذي يتطلبه القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين للقيد بالنقابة.

الحكم كاملاً

تقدير مدى اعتبار المؤهل هندسياً يضفي على حامله وصف المهندس الذي يتوافر فيه شرط قيده بسجلات المهندسين أمر لا تستقل به نقابة المهندسين - تحديد المؤهلات في القانون، أو بالاتفاق بين وزارة الري ووزارة التعليم العالي ونقابة المهندسين.

الحكم كاملاً