الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » تأديبية">محكمة تأديبية » ولايتها واختصاصها » قواعد تحديد الاختصاص بين المحاكم التأديبية » المحاكم » بين » الاختصاص » تحديد » 
       

المادة 8 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - المناط في تحديد دائرة اختصاص كل من المحاكم التأديبية بمكان وقوع المخالفة المنسوبة للعامل أو العاملين المحالين للمحاكمة التأديبية.

الحكم كاملاً

المناط في تحديد دائرة اختصاص كل من المحاكم التأديبية هو بمكان وقوع المخالفة أو المخالفات المنسوبة إلى العامل أو العاملين المحالين إلى المحاكمة التأديبية - قواعد توزيع الاختصاص بين المحاكم التأديبية وفقاً لأحكام قانون مجلس الدولة من النظام العام .

الحكم كاملاً