المناط في تحديد دائرة اختصاص كل من المحاكم التأديبية هو بمكان وقوع المخالفة أو المخالفات المنسوبة إلى العامل أو العاملين المحالين إلى المحاكمة التأديبية - قواعد توزيع الاختصاص بين المحاكم التأديبية وفقاً لأحكام قانون مجلس الدولة من النظام العام .
الحكم كاملاً