قبل صدور القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفي الدولة كانت الترقيات بالجدارة ومن ثم فإنه مما لا شك فيه أن مجلس البوليس الأعلى كان يملك تخطي المدعي في الترقية إلى الدرجة الخامسة وقد كانت صحيفة خدمته تبرر هذا التخطي وفي هذه الحالة كان سيترتب على تخطيه في الترقية أن يبقى في الدرجة السادسة وأن يسبقه جميع من يلونه في الأقدمية في الدرجة السادسة الذين يتقرر ترقيتهم إلى الدرجة الخامسة، فإذا كان مجلس البوليس الأعلى رأى أن لا يحرم المدعي من الترقية مكتفياً بتأخيره في الأقدمية ثلاثين معاونا.
الحكم كاملاً