أستقر قضاء هذه المحكمة على أن منظمات المجتمع المدنى هى واسطة العقد بين الفرد والدولة وعن طريقها تتم تربية المواطنين على الممارسة الديمقراطية - والإسهام فى العمل الوطنى عن طريق الإسهام الدائم عملاً على تنمية المجتمع الذى تعيش فيه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net