المادة (33) من القانون المشار إليه لا ينبغى تفسيرها بما يسمح باستدعاء الجهة الإدارية لتنظيم شئون الجمعية والعلاقة بينها وبين أعضائها فى غير الحالات التى تقدر هى وقف تنفيذ أى قرار يصدر من أجهزة الجمعية وهى حالات إستثنائية تختص بالمنازعة فيها محكمة القضاء الإداري.
الحكم كاملاً