القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة المنازعة المتعلقة بعضوية الأعضاء المكونين للجمعية العمومية الأهلية لا تعد من قبيل المنازعات الإدارية وينحسر اختصاص مجلس الدولة عن نظرها وينعقد الفصل فيها لجهة القضاء العادي.
الحكم كاملاً