لوزير التعليم ليست سلطة الإشراف المباشر فقط على هذه الجهات بل له إلغاء أي قرار تصدره إذا ما كان مخالفًا للقانون أو اللوائح أو القرارات المنظمة لعملها
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net