أعضاء المجالس الشعبية المحلية ليسوا من العاملين بهذه المجالس وإنما هم ممثلون لمن انتخبوهم في دوائرهم للقيام بالدور الذي رسمه القانون وهو الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة ومنها الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
الحكم كاملاً