للفرد دور أساسي في اكتساب الجنية في حالات التجنس، وللطابع التنظيمي لرابطة الجنسية الدور الأبرز في الجنسية الأصلية - السحب إجراء تتخذه الدولة في مواجهة الوطني الطارئ (مكتسب الجنسية) دفعًا لضرر تقدره
المادة 7 من القانون رقم 19 لسنة 1929 - شروطها - يشترط التنازل عن الجنسية الأصلية واختيار الجنسية المصرية عند بلوغ سن الرشد وخلال سنة من هذا التاريخ - فقدان هذا الشرط يترتب عليه عدم جواز اكتساب الجنسية المصرية بحكم القانون.
مؤدى نص المادة 14 من القانون رقم 26 لسنة 1975 فى شأن الجنسية المصرية ان الزوجة الأجنبية التى تتزوج من مصرى لأول مرة تكتسب الجنسية المصرية
تعاقب قوانين الجنسية ليس معناه زوال الجنسية عمن اكتسب مركز المصري وفقاً لأحكام أحدها إبان سريانه .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net