المادة الأولى من القانون رقم 67 لسنة 1957 نصها على عدم سريان القيود الواردة بها على الأجور والمرتبات والمكافآت التي يتقاضاها الموظفون عن الأعمال العلمية والأدبية .
تعيين الحدود القصوى للمكافآت الإضافية في اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات لا يمنع مجالس الجامعات من تقرير حدود أقل في حدود الاعتمادات المالية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net