أجاز المشرع لهيئة كهربة الريف وضع لوائحها دون التقيد بالنظم الحكومية ومن ثم فإن ما وضعته الهيئة من نظام خاص للتحقيق مع العاملين بها في كافة المخالفات الإدارية والمالية هو الواجب الإعمال دون النصوص العامة الواردة في القانون رقم 47 لسنة 1978.
الحكم كاملاً