المواد 1، 2، 13، 40، 41 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام، قبل العمل بالقانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه كانت منازعات شركات القطاع العام تعرض على هيئات التحكيم دون غيرها - منذ العمل بهذا القانون في 20/ 7/ 1991 حلت الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام والشركات التابعة حلت محل الشركات التي كانت تشرف عليها الهيئات المذكورة - حل التحكيم الاختياري محل التحكيم الإجباري.
الحكم كاملاً