الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » تحكيم » الاختياري">التحكيم الاختياري » 
       

المواد 1، 2، 13، 40، 41 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام، قبل العمل بالقانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه كانت منازعات شركات القطاع العام تعرض على هيئات التحكيم دون غيرها - منذ العمل بهذا القانون في 20/ 7/ 1991 حلت الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام والشركات التابعة حلت محل الشركات التي كانت تشرف عليها الهيئات المذكورة - حل التحكيم الاختياري محل التحكيم الإجباري.

الحكم كاملاً

قيام رئيس هيئة التحكيم بإقرار استبدال المحكمين والفصل في المنازعة قبل صدور قرار من وزير العدل بهذا الاستبدال - لا ينال من صحة تشكيل هيئة التحكيم ما دام أن الهيئة التي تستقل بسلطة اختيار المحكمة هي التي قامت باستبداله .

الحكم كاملاً