الأمر العالي الصادر في 4 من نوفمبر سنة 1902 بشأن فرض الخدمة العسكرية الإلزامية - تحديده بدء ملزومية الشخص بالخدمة العسكرية من السنة التي يبلغ فيها سن التاسعة عشرة - العبرة بالسنة التي يبلغ فيها المقترع هذه السن وليست باليوم الذي يبلغها فيه - حكمة ذلك.
الحكم كاملاً