الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » خ » ووطنية">خدمة عسكريه ووطنية » عسكريه » سن الإلزام بالخدمة العسكرية » بالخدمة » الإلزام » 
       

الأمر العالي الصادر في 4 من نوفمبر سنة 1902 بشأن فرض الخدمة العسكرية الإلزامية - تحديده بدء ملزومية الشخص بالخدمة العسكرية من السنة التي يبلغ فيها سن التاسعة عشرة - العبرة بالسنة التي يبلغ فيها المقترع هذه السن وليست باليوم الذي يبلغها فيه - حكمة ذلك.

الحكم كاملاً