رقابة القضاء الإداري على قرار إعلان نتيجة الامتحان للطالب تمتد إلى بحث مشروعية هذا القرار ومدى مطابقته للقانون واللوائح وقيامه على السبب المبرر له قانوناً - لا تمتد الرقابة القضائية إلى تقدير مدى صحة الإجابة في حد ذاتها أو مقدار الدرجة المستحقة عن تلك الإجابة.
الحكم كاملاً