رعاية من المشروع لدور الجمعيات التعاونية الإنتاجية في خدمة المجتمع، ورفعًا للأعباء الملقاة على عاتقها؛ قرر إعفاءها من الضرائب والرسوم التي تقررها المجالس المحلية طبقًا لأحكام قانون الإدارة المحلية
الجمعية التعاونية الإنتاجية الأساسية - مناط إعفائها من ضريبة الدمغة ومن التأمين المؤقت والنهائي فيما يتعلق بنشاطها في مجال العقود.
القانون رقم 110 لسنة 1975 بشأن التعاون الإنتاجي - المشرع قد غاير بين إعفاء الجمعيات التعاونية الإنتاجية فيما يتعلق بنشاطها في مجال العقود بين ضريبة الدمغة فجعها بلا قيد أو شرط وبين التأمين المؤقت والنهائي عن العروض الداخلة في نشاطها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net