الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

رعاية من المشروع لدور الجمعيات التعاونية الإنتاجية في خدمة المجتمع، ورفعًا للأعباء الملقاة على عاتقها؛ قرر إعفاءها من الضرائب والرسوم التي تقررها المجالس المحلية طبقًا لأحكام قانون الإدارة المحلية

الحكم كاملاً

الجمعية التعاونية الإنتاجية الأساسية - مناط إعفائها من ضريبة الدمغة ومن التأمين المؤقت والنهائي فيما يتعلق بنشاطها في مجال العقود.

الحكم كاملاً

القانون رقم 110 لسنة 1975 بشأن التعاون الإنتاجي - المشرع قد غاير بين إعفاء الجمعيات التعاونية الإنتاجية فيما يتعلق بنشاطها في مجال العقود بين ضريبة الدمغة فجعها بلا قيد أو شرط وبين التأمين المؤقت والنهائي عن العروض الداخلة في نشاطها.

الحكم كاملاً