المادة 172 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 - تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجالس كلياتها ومعاهدها الدرجات العلمية والدبلومات المبينة في اللائحة التنفيذية - لم يصدر من مجالس الجامعات قرار بمعادلة دبلوم التأمين الاجتماعي بدرجة الماجستير.
الحكم كاملاً