المشرع أورد قاعدة عامة حظر فيها على محامى الإدارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهات التى يعملون بها ورتب جزاء البطلان على مخالفة هذا الحظر.
حظر المشرع على محامي الإدارات القانونية مزاولة المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها فيما عدا القضايا الخاصة بهم وبأزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الثالثة - بشرط ألا تكون القضايا الأخيرة متعلقة بالجهة التي يعملون بها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net