الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الاعتبارات التي يقوم عليها حكم المادة المذكورة هي اعتبارات تنظيمية تتعلق بالمصلحة العامة - هدفها - استقرار الأوضاع الإدارية وعدم تعرض الميزانية للمفاجآت والاضطراب - هذه قاعدة تنظيمية عامة يتعين على الوزارات والمصالح التزامها وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها.

الحكم كاملاً

مسئولية الإدارة في التعويض عن القرارات الإدارية المخالفة للقانون لا ينطبق بشأنها التقادم الخمسي الذي يتعلق بالحقوق الدورية المتجددة - أساس ذلك: - أن التعويض في هذه الحالة ليس مرتباً بل هو التزام بمبلغ تقدره المحكمة جزافاً .

الحكم كاملاً

المادة 375 من القانون المدنى تقضى بأن يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد ولو أقر به المدين كالأجور والمعاشات والمهايا والايرادات المرتبة

الحكم كاملاً

إذا كان التصرف القانوني الذي تلقى الحائز بموجبه حيازة العقار تصرفاً قانونياً باطلاً فإنه لا يكون سبباً صحيحاً يجيز التمسك بالتقادم المكسب القصير - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

تقادم خمسي - قيامه على قرينة قانونية مفادها افتراض أداء المدين لتلك الديون من إيراده وأن تراكمها أكثر من خمس سنوات تكليف بما يجاوز السعة - هذه القرينة لا تقبل الدليل العكسي - انطباقه على علاوات الموظفين - منازعة الحكومة في أصل استحقاق العلاوة لا تمنع من سريان هذا التقدم - معنى الدورية والتجدد المنصوص عليهما بالمادة 375 من القانون المدني.

الحكم كاملاً

تقادم خمسي - قيامه على قرينة قانونية مفادها افتراض أداء المدين لتلك الديون من إيراده وأن تراكمها أكثر من خمس سنوات تكليف بما يجاوز السعة - هذه القرينة لا تقبل الدليل العكسي - أحقية الخزانة العامة في الانتفاع من حكمها رغم ملاءتها.

الحكم كاملاً