الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المادة رقم 20 من القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر، المواد 2، 3، 37 من قرار رئيس الوزراء رقم 416 لسنة 1977 وتعديلاته بشأن لائحة نظام العاملين بالهيئة بالتفويض من رئيس الجمهورية.

الحكم كاملاً

يكفى لاستحقاق بدل التمثيل المقرر للوظيفة أن يكون العامل قد شغلها بطريق التكليف - لا وجه للقول بأن التكليف لا يعنى الندب أو أن هناك من يشغل الوظيفة المنتدب إليها فهذا لا يغير من قرار التكليف وحقيقة جوهره.

الحكم كاملاً