الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ج » جنسية » الجنسية">قرار اسقاط الجنسية » اسقاط » 
       

إسقاط الجنسية المصرية عن المصري لدخوله في جنسية دولة أخرى دون إذن سابق - رد الجنسية المصرية إليه لا يرتب أي أثر في الماضي - متى ثبت أن الطاعن خلال الفترة ما بين إسقاط الجنسية وردها إليه كان غير مصرياً فإنه يسري في شأنه القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها.

الحكم كاملاً

قرار إسقاط الجنسية المصرية يثبت من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله ودون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة.

الحكم كاملاً