الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » ترخيص » وسياحية">ترخيص منشآت فندقية وسياحية » فندقية » منشآت » شروط الترخيص » 
       

القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية - قرار وزير السياحة رقم 181 لسنة 1973 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بالمنشآت الفندقية والسياحية تحظر المادة 37 منه منح الترخيص إلى الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالأمانة أو بالشرف ولم يرد إليهم اعتبارهم.

الحكم كاملاً