القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية - قرار وزير السياحة رقم 181 لسنة 1973 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بالمنشآت الفندقية والسياحية تحظر المادة 37 منه منح الترخيص إلى الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالأمانة أو بالشرف ولم يرد إليهم اعتبارهم.
الحكم كاملاً