اختصاص الجهة الإدارية في منح تراخيص إنشاء المباني أو إقامة الأعمال المنصوص عليها أو تعديلها هو اختصاص مقيد ومخصص الأهداف بغرض التحقق من مطابقة هذه المباني والأعمال للأصول الفنية والمواصفات المقررة قانوناً - إذ كانت الأعمال المطلوب الترخيص فيها مطابقة للمواصفات فلا يجوز رفض منح الترخيص لأسباب أخرى تتعلق بادعاء الغير بحق ارتفاق بالمرور على الأرض المرخص بالبناء عليها .
الحكم كاملاً