الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

أجاز المشرع لوزير الصحة أن يكلف خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان للعمل بالحكومة لمدة سنتي قابلة للتجديد لمدة أخرى

الحكم كاملاً

المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1974 بشأن تكليف الأطباء والصيادلة..... يتعين على المكلف القيام بالعمل المكلف به طوال مدة التكليف ما لم يتم إلغاء التكليف أو الإعفاء منه.

الحكم كاملاً

القانون رقم 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية الفنية المساعدة - يتحتم على المكلف القيام بأعمال الوظيفة المكلف بها بصفة فعلية طوال مدة التكليف سواء المدة الأصلية أو المدة التي جددت لها.

الحكم كاملاً

عقوبة الفصل لا تتناسب مع طبيعة التكليف لأنها تؤدي إلى التهرب من أداء واجب الخدمة المكلف بها جبراً بمقتضى القانون ولا تحقق الغاية من التأديب.

الحكم كاملاً