الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المواد 6 و8 و9 من القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل التحسين . اللجنة المنصوص على تشكيلها بالمادة الثانية من القانون المشار إليه وإن كانت تتكون من ستة أعضاء من بينهم عضو قضائي واحد وأغلبية أعضائها من العناصر الإدارية التي تفتقر إلى خبرة القضاء وقدرتهم وما يحيطهم به القانون من ضمانات التجرد والحيدة - هذه اللجنة لا تعتبر جهة قضاء وإنما هي لجان إدارية ذات اختصاص قضائي .

الحكم كاملاً

يختلف مقابل التحسين عن التعويض المستحق عن العقار المنزوع ملكيته - يستحق مقابل التحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة سواء نزعت ملكيتها أم بقيت على ملك أصحابها.

الحكم كاملاً

مقابل التحسين يختلف عن التعويض المستحق عن العقار المنزوعة ملكيته طبقاً للقانون رقم 577 لسنة 1954 - أثر ذلك: - استحقاق مقابل التحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين أعمال المنفعة العامة سواء نزعت ملكيتها أم بقيت على ملك أصحابها .

الحكم كاملاً