المواد 6 و8 و9 من القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل التحسين . اللجنة المنصوص على تشكيلها بالمادة الثانية من القانون المشار إليه وإن كانت تتكون من ستة أعضاء من بينهم عضو قضائي واحد وأغلبية أعضائها من العناصر الإدارية التي تفتقر إلى خبرة القضاء وقدرتهم وما يحيطهم به القانون من ضمانات التجرد والحيدة - هذه اللجنة لا تعتبر جهة قضاء وإنما هي لجان إدارية ذات اختصاص قضائي .
الحكم كاملاً