قرارات تقدير مقابل التحسين لا تكون نهائية إلا بعد الطعن عليها أمام لجنة الطعون المنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل التحسين.
يتم تقدير مقابل التحسين عن طريق لجنة مختصة يعتمد قرارها من المجلس المحلي المختص ثم يعلن لذوي الشأن - تختص اللجنة المشكلة وفقاً للمادة الثامنة من القانون المشار إليه بنظر الطعون المقدمة ضد القرارات الصادرة بتقدير مقابل التحسين.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net